الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

289

6. يثبت البيع في حالة الغضب عندما يكن مقوا بذلك.

يثبت عطاء الهدي ونية النذر.

لا يجب عطاء الهدي ونية النذر.

9 تراجع القاذف بسبب أنه قد حمله على ذلك غضبه فعليه، إحضار بينة أي: شاهدي عدل بذلك.

10. تبطل عطية المشاع إذا لم يعين في إعطاءها شريك معين.

11. ليس على المعطي إثم التبذير إن كان المعطى قد أتلفها بنفسه.

12. من شروط الإعطاء قبض العطية وخاصة في حالة الوصية.

13. وقيل بثبوت العطية ولو لم يقبضها الموهوبة له.

14. اختلف في مساواة الأب بين الحمل المنتظر وبين عطية أولاده الآخرين، هل عليه قضاءه للمولود عند مجيئه أم لا؟.

15. للأب التراجع عن هبة أبناءه صغارًا أم كبارًا.

16. اختلف في عطية الذهب والفضة التي يهبها الأب لإبنه الصغير، هل تبقى له بعد موت أبيه أم تكون بن الورثة.

17. لا يجوز انتزاع مال الولد الموهوب له من غير أبيه بعد وفاة والده.

18. يثبت العطاء للمساجد بلا شك.

19. يثبت عطاء ماء الفلج.

20. يثبت بيع ووهب العطية.

21. يجوز تصديق المأمور بإعطاء الهدايه بعد تسليمها.