الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

292

الجوهر الوضاء

20. يضمن مستعير الفأس إن كسره.

21. يضمن مستعير الخنجر لتقطيع اللحم إن تلفت.

22. يضمن مستعير الثوب ثمنه إن أتلفه.

يضمن مستعير الحمار إن جاوز به حد حاجته التي استعاره من أجلها وصفة ضمانه هي: أ) دفع قيمة الدابة وقيمة أجرتها، ب) وقيل بل يكتفي بقيمة الدابة بدون أجرتها وذلك في حال تلف

الدابة.

24. يجوز نسخ الكتاب المستعار بدون إذن أصحابه إن كان في العلم.

25. لا يعتبر كتاب العلم أمانة.

الباب السادس: في اللقطة

1 اللُّقطة هي المال الذي سقط على أحد المسلمين فلقطة إنسان في آخر الطريق فعرف به لكي يعرف صاحبه، أو احتفظ به إلى أن يبلغه

صاحبه.

صفات تعريف اللقطة.: أ) وعاء اللقطة، ب) عقاصها، ج) وكاؤها، فإذا عرف أحدهم صفاتها كانت له يقينا وإلا فلا. .. من سنة المصطفى هي تعريف أوصاف اللقطة، إذ لا تكفي علامة

واحدة إلا إن وجدت البينة.

4. من عرف اللقطة ثم تلفت باعطاءها غير صاحبها فعليه أن يحضر البينة أي: المعطى له، ولا ضمان على المعرف.