الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

293

ه. إذا عرف صاحب اللقطة بعد إنفاذها إلى أحد آخر فيجب إعادتها إلى

صاحبها.

6. ليس في اللقطة تعريف اذا لم يكن لها وعاء أو وكاء، وإنما علامتها عدها. .7 جاز إن أعطيت اللقطة رجلًا ثقة وهو صاحبها حتى ولو كانت بغير علامة.

يكفي تعريف الدراهم إن كانت قليلة من شهر إلى شهرين، وإن كانت كثيرة فإلى عام واحد فقط.

9 تنفذ أجرة اللاقط بعد إعطاء اللقطة إلى صاحبها أو إلى الفقراء إذا جهل صاحبها.

10. إذا كان اللاقط للقطة فقيرا فهو أولى بها.

11. يجوز للفقير الذي أعطيت له اللقطة أن يبيعها إذا شاء ويقبض ثمنها

كمالك له.

12. يجوز الشراء ممن أعطي اللقطة.

13. يجوز للمشتري اللقطة أن يأكلها حلالا طيبًا من عند الله تعالى، حتى ولو كان المشتري غنيا.

14. لا يجوز الإنتفاع من اللقطة لأنها أمانة، ولا أن تضيع ولا أن تهمل.

15. لا يجوز الإنتفاع بلقطة الثوب إلا عند الإضطرار، فإنه عليه تعويضه بقدر استعماله لصاحبه.

16. اختلف في من لقط دراهما مدفونة في أرضه فقيل له، وقيل عليه

تعريفها.