الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

294

الجوهر الوضاء

17

17. إذا وجد كنز مدفون في أرض مجهول صاحبها وفيه علامة الكفار كالصليب وغيره فإنه يُعرف.

18. من أنكر وجود خزين عنده فلا يجبر على اليمين ولا يحبس لهذه التهمة.

19. من لقط لؤلؤةً من شاطئ البحر فهي لواجدها حلالا.

20. من لقط لؤلؤةً بعيدًا عن الشاطئ، أو لؤلؤة مثقوبة فيجب على لاقطها تعريفها.

21. من وجد لؤلؤا في البحر فهو له.

22. من وجد شيء من المعادن كالذهب والفضة و اللؤلؤ، وغيرها فيها أثر عمل ثقوب أو نحت فإنه يجب تعريفها ولو كانت من البحر. 23. لا تحب زكاة الجواهر الملقوطة مثل: الفصوص، والآلي، وحلي البحر

كاللؤلؤ والمرجان.

الباب الرابع: في الوقف

1. الوقف هو الأمانة المخصصة كوقف لمن يوقفه صاحبه للغير، فلا: يجوز أن يباع إلا من ضرورة ملحة.

2. يعتبر الوقف شرط لمن وقف له لا يتعداه إلى غيره.

يجب أن يكون شرط الوقف مقبولة شرعًا وإلا فهو باطل.