الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
الجوهر الوضاء
الباب الثامن: في الصافية
الصافية هي: الأرض المهجورة أو من مات عنها أصحابها وليس لها وريث.
2. حكم الصافية شرعًا كحكم الوقف يتصرف فيها الحاكم في مصالح المسلمين، الصوافي أمرها للإمام العدل يصرفها كيفما يشاء.
يعطى للفقراء من أثمان الصوافي.
4. لا يجوز لإمام الجور بيع الصافية.
ه يجوز للإمام العدل أخذ الصافية بدون الحاجة إلى بينة لأنه مأمون. 6. يجوز للإمام أن يجعل الصافية في يد من هو ثقة ليصلحها.
يجوز لمن زرع الصافية أن يعطي أجرة زرعه.
يجوز للفقراء أن يستفيدوا من زرع الصافية في حال عدم وجود الإمام؛ إلا إذا منعوا فلا يجوز لهم ذلك.
9. لا يجوز للإمام الجائر أن يتصرف في الصافية بشيء.
10. يجوز للمسلمين على حد سواء الإستفادة من الصافية، وقيل يمنع الأغنياء من ذلك إلا إن كانوا علماء قائمين على مصالح العباد
كأعوان الإمام العدل.
11. الإمام العدل مخير في إن يجعل الصافية من ضمن بيت المال.
12. جاز للإمام أن يؤجر على الصافية رجل موفي وثقة يعمرها بأجرة
يؤديها للإمام عنها.