الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

297

13. لا يجوز أن يجبر أهل المنازل والمزارع أن يعمروا ما تهدم من جدرانهم

إلا من ضرورة.

الباب التاسع: في أموال المساجد

1 أموال المساجد هي: الأمانة المتكفل ها وكيل أو محتسب ثقة عن كل: مسجد سواء كانت من المزارع، أو النقود، أو أي شيء من ممتلكاتها. .. إن المساجد في المقصودة لذاتها بهذه الأموال؛ لأنها عبارة عن بناء من طين وغيره، وهي أموال يتقرب بها العباد إلى الله تعالى لإصلاح كل ما يخدم المساجد والقائمين عليها مثل: المدارس، والمعلمين، والكتب، وتوفير المصاحف، والترميم، والماء، وغيرها من الخدمات التي تصلح المساجد.

لا يجوز استخدام أموال المساجد في غيرها لأنه تبديل محرم

4. يشترط في القائم أو المحتسب على المسجد: أن يكون ذو ورع وتقوى من الله في الأموال.

ه إضاعة مال المسجد يلزم مضيعها عما أتلفه.

6. لا يعذر مضيع مال المسجد؛ إلا إن كان ناسيا فعليه الضان فقط

وليس عليه إثم.

من أوصي بمال المسجد فأتلفه السيل فمات الموصي فإن الوصية ثابتة

والمال يكون للمسجد.

اختلف في ثبوت الإيصاء بنخلة لمسجد معين.