الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣١١

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

311

10. تسمي نخلة الوقيعة بهذا المسمى في أربع حالات وهي: أ) الإيصاء بها، ب) الإقرار بها، ج) بيعها، د هبتها، وكذلك على الشرط من

صاحبها.

11. لا يجوز التصرف في مكان الوقيعة حتى يسقط جذعها.

12. إذا قطعت نخلة الوقيعة فما لصاحبها من حق فيها.

13. من ادعي على أن نخلة جاره له فعليه الإثبات بشاهدين إن كان أصلها وقيعة أم لا.

14. اختلف في حد حرم العاضد من النخل قيل: أ) ذراعين، ب) وقيل: ثلاثة أذرع من أوسط مقاسات الأذرع، ومنهم من قال: بأن الحد هو: حائط المزرعة أو حضارها أو حدها، د) حسب المتعارف عليه.

15. حريم النخلة الحوضية هو: ستة أذرع.

16. اختلف في جعل حرم النخل مثل الأشجار الكبيرة دفعا للضرر. 17. حريم شجر: أ) الجوز، (ب) والصبار، ج) الأمبا، د) السوقم، ه) القرط، (لها تسعة أذرع).

18. حريم شجر: (أ) الليمون، ب النارنج، ج) النخيل (لها ستة أذرع). 19. حريم شجر: (أ) الخوخ، ب الأترنج، ج) الرمان، (لها ثلاثة أذرع). 20. حريم شجر: أ) السدر، ب) الأمبا (لها ستة أذرع).

21. اختلف في حريم الأشجار التالية الذكر مثل: أ) الآسي، ب) الحناء، ج) التوريان، د) القطن، ج) السمسم، و المشمش، ز) الأثب، ح) القاو، ط) النجم، فقيل لها حريم، وقيل ليس لها حريم