الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١٠310
الجوهر الوضاء
الباب الثالث عشر: ما تستحقه الأموال من حريم وغيره
1. الحريم من الوقاية والحماية للزروع أو المنازل.
2. الحكمة من وضع الحريم هي: دفع الضر عما جعل حوله الحريم مثل النخيل والأشجار والمنازل وغيرها.
أصناف الحريم هي: (أ) الجدر، ب) السواقي، ج) الحضار.
4. يجوز جعل الحضار حول الزرع من الأشجار المفسولة؛ إلا الأودية
فلا يغسل فيها.
ه النخل ثلاثة أصناف من حيث موضعه في المال وهي: أ) النخل العاضدي وهو ما فسل على جانب السواقي وبعده دون ثلاثة أذرع، ب) نخل الحياض وهو: باقي النخل وهي ما زاد بعده فوق ثلاثة أذرع، ج) نخل الوقيعة وهو: النخل النابت فيما بين أرضين، فلا يجوز الفسل مكان سقوطها.
6. يجوز بناء حائط في حال التخوف من سقوط النخلة الوقيعة في المال.
الصرم المتصل بجذع النخلة الوقيعة التي بين زرعين فإنها تابعة صاحب الزرع الأول، أما إذا كانت منفصلة فهي لجاره صاحب الزرع الثاني، فإن اقتلعه الأول فإن عليه الضمان.
اختلف في وجوب وضع حريم لنخلة الوقيعة. 9. لا يجوز أن يزال جذع النخلة المورثة إلا إذا سقطت.