الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١٣الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
313
9. المسحاة وهي: آلة معدنية ذات مقبض خشبي وتستخدم في تنظيف مجرى الساقية من الأتربة والأعشاب
10. كل من تسبب في قطع الفلج عمدًا فعليه الضمان وغرم موت
11. يجوز إغلاق منفذ النهر إذا كان فيه مصلحة للزرع.
12. يجوز كبس الساقية بالتراب في بعض المواضع صيانة للزرع أو للحفاظ على الماء الجاري من الضياع ولكن ليس بالحجارة. 13. من كان في أرضه ثقاب فإنه يعاب زرعه بسمها إلا إن كانت في أصلها موضع له فذلك يجوز.
14. إذن جباة الفلج مهم في مسائل الخلاف في الفلج.
15. يجوز ضم فلج إلى فلج آخر إن كان ذلك لمصلحة الزرع بشرط أن لا يكون فلج يتيم ولا غائب.
16. لا يجوز تحويل فلج إنسان بدون إذنه.
الساقية المارة بمالين، فلكل نصيب منها النصف، وإلا جاز أن تعطى لأحدهما لعدم كفاية ماءها.
18. لا يتصرف صاحب المال بجاني ساقية غيره.
19. لا يجوز إعمار جانبي الطريق حتى لا يضيق الطريق.
20 لا يجوز الزراعة في طريق الغير.
21. يجوز لمن أراد شق ساقيه قاطعا بها الطريق على أن يجعل فوقها ممرا
للمشاة.
22. إذا أحدثت القنطرة أو المسقى الضياع في الطريق فعلى صاحبها إصلاحها.