الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١٤314
الجوهر الوضاء
23. يكره شق الطرق بالسواقي ووضع القناطر فوقها.
24. يجوز تحويل الساقية عن الطريق أو العكس.
25. يجوز إحداث الإجالة برضا الأطراف كلهم، من ثلاثة إلى خمسة أحجار، سوا كان في أعلى أو أسفل الفلج.
26. يجوز أن يحسب المال المشاع بإجالة واحدة بدلا من أكثر وإن كان
لشركاء عديدين.
27 اختلف في جواز تصريح السواني.
28. يجوز تكسير الحصى المجتمع في الساقية وإزالته لتسهيل جري الماء.
الباب الخامس عشر: في الحريم
الحريم هو الموضع المحيط حول الملك من الأموال وغيرها دفعا للضرر الواقع على الجار.
2. لا يجوز في خلق الإسلام أن يتدخل الجار في ملك جاره وبدون إذن منه .. من علامات البر والإيمان البر بالجار.
اختلف في حريم فسل الأشجار والنخيل من مجرى الفلج من ذراع إلى ثلاثة أذرع عن الجار.
4. يحدد الحريم هو من عند وصول الماء إلى الفسل من نخيل وشجر.
ه اختلف في حد حريم الأنهار من أربعين إلى خمسمائة ذراع، وقيل من أربعين ذراعا فقط للأنهار والآبار، وقيل ينظر قدر الضرر، فيبعد الحفر إلى حد رفع الضرر.