الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١٧الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
317
13. حد طريق الصحراء هو: من عشرين إلى أربعين ذراعا، وبعدها
يمكن البناء.
14. اختلف في حد الطريق إلى الكنيف هو: خمسة عشر ذراعا، وقيل: بقدر إبعاد ضرره عن المارة.
15. اختلف في جواز الغسل في الطريق لإحياء الموات.
16. من بني بين الطريق و منزل إنسان بدون إذنه، فإن الباني ضامن لمن
عارضه.
17. يجوز قطع الشجر الذي ضاق به الطريق، سواء كان مثما أو غـ
مثمر.
18. لا يجوز إحداث مسقي في الطريق لأنه يضرها ويرفضه الناس لتسببه
في خراب وإعاقة المارة فيه.
19. من وقع منه تبن في الطريق فعليه ضمانه.
20. اختلف في ضمان من وطيء شيئًا فأفسده.
21. اختلف في ضمان من أفسد شيئًا من وطئه عليه في ساحل البحر.
22. اختلف في إلزام المصطدم بحجر الطريق أيخرجه أم لا يلزمه. 23. لا يجوز تملك الشوك الساقط من جدر أو حضار إنسنان إلا بإذنه. 24. يضمن من وضع حجرًا في الطريق وهو متعمد كل أذى يصيب المارين. 25. لا ضمان على من صدم حجرًا معترضًا له في الطريق بغير عمد منه.
26. اختلف في جواز تسقيف الطريق الجائز، وذلك لمنع أصحاب الركاب من المرور.