الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
الجوهر الوضاء
الباب السابع عشر: في صرف المضار
1. صرف المضار معناه: دفع الضرر والأذى عن الجيران والطريق.
2 من السنة إزالة الأذى من طريق العباد.
على المسلم أن يبادر بإزالة أذاه عن طريق المسلمين حتى لا يلقى الله
وهو عليه غضبان.
4. لا يجوز الفسل في حريم الجار.
ه. لا يجوز ترك ما زاد من الفسل إذا أضر ببناء أو زرع الجار.
6. فيمن فسل في مال جاره بيده فضر به جاره فلا يجوز له ذلك
وعليه قلعه.
فيمن لم يفسل بيده فضَّر جاره به فإنه يلزم إزالته.
من زرع شجرة عنب في مال جاره ولم ينكر الجار ذلك فعليه إزالته
على كل حال.
يلزم الزارع في مال جاره الميت أن يزيل ما زاد من فسله عن جاره.
10. لا يلزم الجار إزالة الخوص المطل على سماء جاره إلا إن اشتكى جاره من ضره
11. لا يلزم إزالة خوص نخل صاحب المنزل المطل على الطريق إلا إن سبب الأذى للمارة، سواء كانوا راكبين ركبانهم قعودا أو قوفًا، فمتى
ما حصل الضرر فقطعه وجب.