الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

319

12. لا يجوز تحويل الميزاب من مكانه إلى أعلى أو حذاء الطريق.

13. لا يجوز غرس الشوك في الجدار بحجة الحماية، ففي سقوطه أذى للمارة وضمان عليه.

14. من وضع شيئًا فوق جداره فسقط على المارة فهو ضامن.

15. لا بأس على من بني بجانب مسقي الماء، على أن لا يضر جدار البناء

بالماء.

الباب الثامن عشر: في الأودية والموات

1. (أ) الموات هو: الأرض الغير المملوكة لأي إنسان ويمكن إمتلاكها بزراعتها من أي أحد من المسلمين فقط. . (ب) الوادي هو: مجرى مسيل الأمطار والسيل بالماء بكمية كبيرة متشعبة.

2. لا يجوز للذمي الإنتفاع من أرض الموات إلا إن كان مسلما فيجوز له

ذلك.

إذا زرع أو بنى الذمي في أرض المسلمين بعد مواتها فيجوز نزعها منه

صاغوا

4. اختلف في جواز الإشهاد أو أخذ اليمين على من ملك أرضًا في صحراء أو فلاه.

ه صفات إحياء الموات: (أ) بسقي وزرع الأرض، ب) بحرث الأرض، ج)

ببناء الجدار.