الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢

32

الجوهر الوضاء

كل ما ذبح على الشرع فهو طاهر.

10. وشرر الدم المتطاير من الذبيحة لا ينجس الذابح على الشرع.

11. الإنسان طاهر من حيث دمعه وريقه ومخاطه ومه الخارج من

غير السبيلين، وعرقه وكذا عرق سائر الدواب من سباع الحيوانات

والطير.

12. الجلد المحترق في نجاسته خلاف.

الباب السادس: في المتنجسات

1 كل ما يصيبه النجس بعد الطهارة فهو متنجس.

2 من المعلوم بأن الماء مطهر للنجاسات.

إذا غلب الماء شرر البول لم يتنجس الماء.

4. الصفرة والخدش والحمرة التي تخرج بعد الغسل غير منجسة للبدن، ومختلف في نجاستها قبل الغسل،

ه. من أصيب بجرح في بدنه ليلا فإنه لا يحكم بتنجسه إلا إذا صح

ذلك المسفح.

6. القمل تتنجس به الأنامل التي تلمسه ولكن الظهر يبقى طاهر بينما إذا أصابت الملابس الرطبة فإنها تتنجس به.

البيضة التي يقيئها صاحبها من جوفه فإن قشرها يتنجس ولا تتنجس هي إلا إذا كسرت فإنها تنجس.