الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

33

حكم المداد الذي يكتب به طاهر.

9. جسد المشرك نجس إذا ترطب ولامس ما لاقاه حتى ولو أنه

اغتسل بالماء والسدر والصابون.

10. البُرُّ إذا رئيت الهرة ومولودها فيه فإن حكمه الطهارة، إلا إذا رئيت تلد فيه وقد تنجس بدمها فإنه ينجس.

11. إذا أزيل باقى الدوس من اللبن فإنه يكون طاهر.

12. الحب كالباقل والعيش (الأرز) إن كان يابسا فالبول الذي ينزل إلى أسفله فلا يؤثر عليه كله ويمكن أن يُغسل فيطبخ للأكل.

13. أختلف في نجاسة جمرة العذرة المشوي بها اللحم ودخانه وغب

تنجسه.

14. دخان العود المتنجس طاهر إلا إذا دنس.

13 دهن المسك المتنجس لا يتأثر فهو طاهر مباح 15 سائر الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها إلا إذا طهرت. 16. النخل والثمار يجوز أكلها حتى ولو سقيت بماء العذرة. 17. أصل الأحكام الطهر إذا لم يكن هناك اثر تنجس. 18. خياطة اليهودي للثياب جائزة ما لم يبلها بريقه النجس. 19. لا يجوز غسل الثياب بالماء المتنجس.

20. لا يجوز غسل جراب التمر بالماء المتنجس. 21. يجوز شراء التمر إذا لم يُعلم بنجس وعائه.