الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

327

23. يجوز اعتماد الإمام أو القاضي بشهادة رجل واحد ثقة في فصل قضيه فيها تنازع بين الخصوم.

24. لا يجوز للحاكم أن يزيد شيئًا فوق ما تداعي فيه الخصوم، مثال ذلك: إذا ادعى أحدهم بنخيل وماء في ماله؛ فكان الحكم بثبوت النخل وعدم ثبوت تملك الماء.

25. لا يجوز للقاضي الحكم بشيء لم تتأكد له صفة وصفة حكمه لديه؛ إلا بعد سؤال من هو أهل لمعرفة ذلك الشيء.

الباب الثاني: في الدعاوى

1. المقصود بالدعوى هو: إشراف القاضي على ما يريده الناس في خصوماتهم، ليحكم بينهم فيما تبين له من المخطيء والحق منهم

من خلال حديثهم.

2. تحتوي الدعوى في مضمونها على الطرفين وهما: أ) المدعي وهو: المطالب بحقه، ب) المدعى عليه وهو: الذي عليه الحق للمطالب.

يجب على المدعى عليه أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه، وإذا أنكر فإن على صاحب الحق أن يأتي بشاهدين.

فصل الدعوى وهو: إنهاء الدعوى بحكم معين.

صاحب الدعوى لا تقبل دعواه إذا لم يأتي بشاهدين؛ حتى ولو كانت الدعوى على يهودي.