الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

328

الجوهر الوضاء

6. إذا ادعي المسلم على الذمي شيء فإن على الحاكم أن ينصف المسلم على الذمي في حالة عدم وجود الشاهدين.

في الخصمين على الدابة كل يدعيها له، فهي لمن حلف أنها له، ولو حلفا مقا فهي لهما في حالة عدم وجود شهود.

الزوجين المدعيان على بعضهما فعليهما اليمين معا، وفي حال موت أحدهما تكون اليمين على الحي منهما فيصدقه الشرع بعد ذلك.

يحلف المتساكنين المدعين في امتلاك منزل، فأيهما حلف يملك المنزل، فإن حلفا معًا فيقسم بينهما بالنصف.

10. المتخاصمين كل من الذكر والأنثى في آلة الحرب، فإنها تعطى الذكور

بدون شهود.

11. المتخاصمين كل من الذكر والأنثى في آلة النساء، فإنها تعطى الإناث بدون شهود ولكن عليه الحجة.

12. من قال في دعواه عليه أي كذا، فلا تقبل الدعوة في مثل ذلك إلا بحجة.

13. من قال في دعواه لي عنده كذا، جاز سماع دعواه.

14. يجوز للحاكم أن يمنع الخصمين من التصرف في المال المتنازع عليه حتى يعطى صاحبه.

15. اختلف في جواز إرجاع المال بعد إعطاء صاحبه من طرف ورثة

الميت.

16. اختلف في جواز قبول دعوى المطالب بحق له في بيت ميت.