الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

330

الباب الثالث: في البينة

الجوهر الوضاء

1 البينة هي: شهادة العدلين على الخصوم أمام القاضي حجة يستند عليها القاضي للفصل في الحكـ

2 اختلف في جواز قبول شهادة العدلين.

لا تقبل شهادة النساء إلا بوجود رجل مع امرأتين.

4. تقبل شهادة النساء في بعض المواضع مثل: أ) الشهادة على حياة المولود أثناء الولادة، ب) الشهادة على ثبوت حمل المرأة، ج) الشهادة

على بلوغ أو هل المرأة بكرًا أم ثيبًا.

ه تجوز شهادة العميان فيما يتعلق بالأنساب.

6. لا تقبل شهادة المزكي لنفسه ولو كان ثقة؛ إذا كان يسعي لنفع نفسه. لا تقبل شهادة الوالد لابنه؛ إلا إن كان مال ابنه ليس للأب حق فيه.

تقبل شهادة الولد على أبيه.

تقبل شهادة الولد لأبيه.

10. لا يجوز أخذ شهادة الساكن لصاحب السكن.

11. لا تجوز شهادة العامل لمن يعمل معه.

12. لا تجوز شهادة الوكيل لمن وكله.

13. لا تجوز شهادة الخصوم وإن كانوا عدو.