الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

329

17. اختلف في دعوى الرجل لامرأة بقوله: هذه زوجتي، فأنكرت بقولها:

قد كان زوجي.

18. إذا ادعت امرأة بأن زوجها قد طلقها تريد بذلك الصداق، وقال الزوج: قد صدقت فإن المرأة تطلق، وإما إذا قال الزوج: هـ المصدقة فإنها لا تطلق.

19. تحلف الزوجة إذا منعت زوجها من نفسها، فإذا رفضت وحلف الزوج فإنه يجب عليها أن تلزمه بأمر الحاكم.

20. اختلف في جواز قبول دعوى طالب الحق الذي له على غيره في حال نكرانه بعدم استلام کامل حقه فقيل: اليمين على صاحب الحق، وقيل: بل على من عليه الحق.

21. من أدعى بأنه قد رفع الحق الذي عليه لصاحبه فعليه إحضار بينة أي: شهود أو أن يحلف اليمين، وإلا لزمه دفع الدين الذي عليه.

22. من ادعى سرقة ماله من إنسان معين، فعلى المتهم أن يقر بسرقته وإلا حلف اليمين.

23. المتخاصمين على شجرة عنب أصلها في مال و ثمرها في مال الجار، فإنها تعطي صاحب أصل الشجرة وليس لمن تدلت الثمار في ماله.