الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

332

الجوهر الوضاء

31 شهادة وكيل المسجد ووكيل الوقف مقبولة.

32 شهادة الظالم للعباد مردودة عليه.

شهادة المتفحش في القول وسيء الخلق مردودة، إلا إذا تاب.

34 شهادة الشاعر المنافق المادح لأهل الخير تارة ومادح أهل الشر تارة

أخرى مردودة عليه.

35 شهادة من يذم أهل الحق مردودة عليه.

36. شهادة الشاعر المؤمن مقبولة.

37 شهادة شاهد المزور مردودة عليه.

38 لا يجوز أخذ مهر المرأة الزانية إن كان من الزاني.

39. يجب مؤازرة الإمام والقاضي والوالي والثقاة بالشهادة معهم.

40. يجوز إعطاء الأجرة للشهود القادمين من مكان بعيد.

41. يجوز للوالي الكتابة إلى القاضي أو الحاكم بأنه قد تم أخذ الشهادة في قضية معينة بالنيابة عن الشهود الذين قد تعذر مجيئهم

42. يجوز أخذ شهادة اثنين عن شهادة الواحد إذا كان غير موجود. 43. يجوز الشهادة عن الشاهد الحاضر إذا كان مرضه يعجزه عن الحضور. 44. يجوز أخذ شهادة القاضي وإدلاء الشهادة عن المرأة الخجولة المؤمنة. 45. يجوز إعطاء العذر للشاهد الذي نقص شيئًا أو زاد شيئًا في شهادته بغير قصد، وذلك قبل حكم القاضي.

46. لا تقبل شهادة الواحد كبينة وتسقط الدعوى بذلك ما لم يزدد شاهد آخر.