الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
333
47. لا يلزم تحليف الشهود على من أنكر شهادتهم عليه.
48. لا يلزم تحليف الشاهد الثقة في دينه.
49. يجوز قبول شهادة من لم تطلب منه الشهادة.
50. لا يجوز لمن طلبت منه الشهادة أن يرفضها.
51. الشهادة نوعان وهما:
أ) شهادة الحضور وهي طلب الحاكم حضور شاهد ليشهد على عقد الإمامة أو عقد النكاح.
• ب) شهادة التحمل أي: حمل الرجل مشهد في الأمر إلى موضع الشهادة لإثبات الحق.
52. تثبت شهادة الشهر: و هي في أنساب العباد و خصوصا في الموت، والنكاح، والأنساب.
53. تثبت شهادة شهرة الأموال: وهي تعريف أموال المسلمين في بعض الحالات مثل الحرائق والعواصف، والحرب، وبالتي قد تستدعي قطع نخيل وأشجار العباد للإدعاء بملكية الأراضي.
54 لا تجب شهرة الأموال في حالات السلم.
55. يجب على الحاكم أن يظهر اسم من شهر هو عنه.
56. لا يجوز للحاكم أن يقيم حدًا بمجرد علمه به حتى ولو كان واثقا من وجوبه إلا إذا أتى بشهود آخرين غيره هو.