الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

338

الجوهر الوضاء

33. إذا كتب في الصك بلفظ أقر فلان أو أوصى فهي شهادة من القاضي

ثابتة، ولكن بعضهم ينكر ثبوت شهادة القاضي بعد مماته.

34. اختلف في ثبوت شهادة الثقة منفردًا عن شهود آخرين ومن غير شهادة القاضي.

35. لا يؤخذ بشهادة القاضي من أهل الخلاف إلا أن يشهد له بشهود عدول من أهل المذهب؛ خشية وقوع التعصب المذهبي منه فيتغير به معنى الشهادة.

36 36.لا يجوز ثبوت إقرار الإنسان على نفسه في الصك بخط يده فيما يختص بالحقوق والطلاق؛ فإن منزلة الخط كمنزلة اللسان.

37. وجب على العبيد الله أن يشكروا مولاهم - عَزَّوَجَلَّ - على نعمة معرفتهم الكتابة والقراءة.

38. من أنكر صكًا لزم فيه بدفع حق لأحد فعليه اليمين.

يجوز نقل الصكوك تخوفا من تلفها أو فقدانها؛ ولكن بإشهاد شهود

آخرين.

40. إذا نقلت وصية قديمة متقطعة الورق، فينبغي الإشهاد مرة أخرى لإثبات ما فيها ولا يفي الإشهاد القديم.

41. يجوز إثبات الإقرار والوصايا بأية لغة كانت؛ على أن يكون مفهوم

المعنى.