الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

339

الباب الخامس: في الإقرار

1. الإقرار هو: الإفصاح عن الحق الذي على المقر من حيث: العدد، والذات، ووصف الشيء المقربه

2. يثبت الإقرار بالمجهول ولو لم يبينه الذي عليه الحق ما دام قد أقر

به بتفسيره.

يثبت الإقرار باللفظ.

يثبت الإقرار وإن أخفي الآخر فالعبرة الإقرار بالظاهر.

ه لا يثبت الإقرار إلا بطيبة نفس لكل من الزوجين.

6. يثبت الإقرار بالشرط.

اختلف فيمن أقر لإنسان بأن يعطيه سيفا من بيته فوجدت عدة أسياف في البيت فقيل: (أ) يعطى المقر له أعلى الأسياف ثمنًا، ب) وقيل: يعطى أدنى الأسياف ثمنًا، ج) وقيل: يقسم عدد الأسياف

مناصفة بينهما.

من قال: إن أكثر مالي أو جُلَّه لفلان فهو كما قال.

9. من أقر بمال لأحد فلا بد من تعيينه إن كان المال مجزا وإلا بطل إقراره، وللخروج من ذلك الخلاف فإن أعطى في هذه الحالة الربع أو السبع فيجزيه ذلك.

10. من أقر بسدس ماله الإنسان وقد لفه بثوب فإن للمقر له أن يأخذ سدس الثوب الذي فوق المال.