الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤

34

الجوهر الوضاء

الباب السابع: في غسل المتنجسات

1. تطهر المتنجسات من باطنها وظاهرها إذا زالت عين النجاسة منها.

2 تقبل الطهارة من المتنجس ولو لم ينوى للطهارة فبزوال الخبث تصح النية.

إذا بالت الشاه في الجراب فإنه يصـ الماء بتدفق فيرتفع بذلك

النجس.

4. إذا اختلط النجس بالمكنوز فإن المكنوز يفتت ويُغسل ويجفف وبذلك

O

يطهر.

بول الرضيع يكتفي بنضحه، أما بول الأنتي فيعرك والعرك أقرب

إلى الصحة لكلاهما.

6. العرك للنجس لازم إلا إذا كان هناك دليل يرخص الرج لدى الضرورة، أي التحريك في الماء بالرجل التطهر في الفلج أو في النهر

من النجس.

الإناء المتنجس المصنوع من الخزف والخشب لا تغني طهارته إلا

بالغسل

يجوز للصبي أن يغسل الآنية والثياب إذا طهرت بغسله