الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

340

الجوهر الوضاء

11. من أقر لإنسان بقفير أي وعاء خوص النخل بأحد أنواع الحبوب فيمكن أن يعطى في القفير برًا، على أن يحدد صفة القفير من حيث الحجم، والمكيل.

12. من لم يعين مساجدًا قريبة أو بعيدة في إقراره فإن العطاء يكون

للجامع الكبير.

13. يثبت الإقرار بالحاق الضرر في ملك الغير.

14. هناك إقرار الإشارة يسمى: الإقرار بالمحدود والمعهود، وهذا النوع يعني الإشارة باليد إلى المقربة المنزل، أو الأرض أو أي شيء محدود أو

معين بعينه.

15. يثبت الإقرار بالإشارة كأن يقول المقر: هذا البيت أو ذا المال لخالد. 16. الإقرار المحدود: هو ما عرف بعينه ووصفه وانكشافه.

17. يثبت الإقرار للأطفال.

18. يثبت الإقرار للمسجد.

19. يثبت الإقرار للمتغيب عن بلده.

20. يثبت الإقرار بلفظة الأولاد للنساء والأولاد معًا.

21. يثبت إقرار الزوجة لزوجها إن كانت صادقة في نيتها.

22. يثبت الإقرار بالمغصوب على الغاصب.

23. يثبت الإقرار للمريض لغير الوارث إلا إذا كان للوارث ضمان على

المريض الموصي.

24. لا يثبت إقرار المجنون.