الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

344

الجوهر الوضاء

21. المتهم بنحر بعير غيره فعليه غرمه؛ إلا إذا حلف بأنه قد نحره بعد موته وذلك في حال عدم وجود الشهود.

22. يجوز تحليف المرأة الحائض؛ فالقسم لا يتأثر بحيضتها، وذلك في

حال الضرورة.

23. الحيض لا يمنع النساء عن القسم.

الباب السابع: القضاء في الدم

1 القضاء في الدماء يعني: الحكم على مرتكب جريمة القتل وما يترتب عليه من دية، أو قود، أو كفارة، أو قصاص، أو عفو من صاحب

الحق.

2. يحتوي القضاء على الحدود، والجهاد، والقضاء في الدماء.

يجب على القاتل للنفس بغير الحق أن ينقاد للحاكم ليحكم فيه بما

يراه الشرع.

لا يجوز لولي المقتول أن يتعرض لمن عفا عنه.

ه. يجب دفع الدية عن القاتل في حالة العفو عنه.

6. لا تجب الكفارة في القتل العمد.

7 كفارة القتل الغير العمد تشمل أحد صنفين وهما: أ) عتق رقبة، ب)

صوم شهرين متتابعين.

لا تقبل كفارة الإطعام عن القتل الغير العمد ولا في حالة العمد.