الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
345
9 اختلف في مسألة قتل رجل لعشرة من الأشخاص ثم أراد التوبة من
فعلته، فقد اختلف في أمره على أقوال هي:
• أن في قتله قصاص عن نفس واحده، وباقي تركته تدفع في الديات
الواجبة عليه.
وقيل: القصاص عن المقتول الأول والعزم من باقي التركه.
وقيل: يسقط عنه الغرم بموته على يد الحاكم. إذا عفا بعضهم لا يقتل بل يعطيهم الديات من ماله.
• قيل: إن كان قتل بعضهم فليس للباقين شيء.
10. لا يجوز أخذ دية من الجماعة التي اجتمعت على قتل شخص، فإنهم كلهم يقتلون إلا إذا تم الصلح بينهم قبل الوصول إلى الإمام العدل.
11. من قتل المقتول بنواة تمر، أو ببعرة أو بحجر متعمدا فعليه القصاص
أو الدية.
12. تجب الدية لأولياء المقتول وقدرها تسعة أعشار من أصل الدية تلزم من لم يقتل من جملة مجموعة قتلته وإنما يقتص من القاتل. 13. فيمن رمى إنسانًا بقطنة، أو ريشة، أو بخرقة أي: بمقاس فات المرمى بها فإنه يحكم عليه حسب أحكام القتل.
14. يدفع الدية عن القاتل الأقرب فالأقرب في النسب لأهل المقتول. 15. جناية كل من: المجنون، والصبي، والأعجم، تصنف في القتل الغير العمد والدية على أهليهم.
16. لا يقتل والد بقتل ولده.