الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
349
62. الدية من البقر بمائتي بقرة عن كل نفس مقتولة.
الدّية من الضأن كدية الغنم وتقاس بقيمة المائة من الإبل أو المائتين
من البقر.
64. الدّية من الذهب في ألف دينار، بمعنى: مائتي مثقال.
65. اختلف في وزن الفضة من ألف إلى ألفي درهم، إذا اختلف وزنها، وديتها عشرة آلاف درهم.
66. دية المرأة بنصف دية الرجل.
67 دية قطع مذاكير الرجل في الدية الكاملة. 68 دية قتل حمل المرأة هي الدية الكاملة. 69. دية الإصابة بسلس البول في الدية الكاملة. 70 دية قطع بيضتي الخصيتين هي الدية الكاملة.
1 دية (قطع اليدين في الدية الكاملة.
72 دية قطع الرجلين في الدية الكاملة. دية قطع رجل واحدة هي نصف الدية.
74 دية قطع يد واحده هي نصف الدية.
75 دية كسر الركبة هي ربع الدية.
76 دية ذهاب العينين في دية كاملة؛ سواء ذهبتا أو فقدنا البصر.
دية ذهاب الأذنين هي دية كاملة سواء ذهاب سمعهما أو قطعهما.
78 دية ذهاب العين الواحدة هي نصف الدية.