الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

348

الجوهر الوضاء

49. يجب الضمان على المتشاجران إن ضرب بعضهما بعضًا حتى تأثرا من الضرب ما إذا لم يصطلحا.

50. يجب الضمان على من ضرب بعصى الري غيره ولو من دون قصد.

51. يجب الضمان على من ضرب بالرمح غيره ولو من دون قصد.

52. يجب الضمان على قتل دابة ضربًا لتسرع به على غير قصد القتل إن كان الضرب في الرأس، وإن لم يكن في الرأس فلا غرم عليه.

53. يجب الضمان على من هرب عن الدفاع عن أخيه المصاحب له في سفره فقتل؛ إلا إن كان هروبه بعذر فلا يضمنه.

54. يضمن نصف أو ثلث دية العضو من ألقى عقربا في أخيه المسلم

فلدغته.

55. تضمن الأم ابنها إن قتلته بدواء قاتل ولو بدون قصد منها.

56. يضمن صاحب الجدار المائل على الطريق من سقط عليه؛ إذا كان يعلم بميلانه وإلا فلا ضمان عليه.

57. يضمن واضع خشبة في الطريق إذا أصيب بها إنسان أو دابة أحد.

58. يضمن بائع البيت كل إضافة فيه مؤذية لماري الطريق من المسلمين، ولا يضمن المشتري ذلك.

59. لا يضمن العبد من يصاب بسبب سقوط حائط المتجر الذي قد عمل فيه بأمر سيده؛ إلا إذا كان التقصير من العبد فإنه يضمنه.

60. اختلف فيمن قتل عبدًا مدبرًا هل عليه دفع قيمته أم ماذا؟.

61. يضمن من أصاب عبدًا معتوقاً مائة من الإبل عن العبد الحر.