الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥١الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
351
96 دية السمحاق أي ما اخترق اللحم إلى بداية العظم ففيها أربعة أبعرة.
97 دية الموضحة أي: ما اخترق من الجروح فأوضح العظم ولو تكسره ففيها خمسه أبعرة.
98. دية الواجبة أي: الخرق بمقدار ما بين الأصبع الإبهام والسبابة ففيها خمسة أبعرة.
99. دية ما ينقص عن الراجية ففيها ذكر من تقدير حسب مراتبها وتكون دية.
100. دائما دية المرأة في ذلك دوما بنصف دية الرجل في كل درجات الجروح والقصاص.
101. دية الهاشمة أي: العظم المكسور ففيها عشرة أبعرة ونصفها للمرأة المصابة. 102. دية الناقلة أي: العظم الذي انتقل عن موضعه في مقدمة الرأس ففيها خمسة عشر بعيرا.
103. دية الناقلة في الوجه هي ثلاثين بعيرًا.
104 دية الجائفة أي: الجرح الغائر إلى داخل البطن ففيها ثلث الدية.
105. دية المأمومة أي: الجرح الغائر إلى داخل الرأس من أعلاه ففيها ثلث الدية، أي من تسعة أبعرة إلى خمسة عشر بعيا، وذلك عائد إلى درجة
الجرح.
106. دية رجل ضرب من قبل رجل فتبعه افتراس السبع للمضروب ففيها تقدير الحاكم إن كان أثر الضرب قد تركه للسبع فهو ضامن
له وإلا فلا شيء عليه سوى التأثير الذي أحدثه في المضروب.