الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢352
الجوهر الوضاء
107. لا يجوز للمرأة أن تثقب أذن الولد أو البنت بدون إذن وليه كأبيه، فإن فعلت فعليها الغرم
108. لا يلزم الأقارب في النسب عقل: أي من يكفل القاتل أو عشيرته، إلا إن كان من بينهم زنيم أي: مع للنسب فإنه يعقل.
109. عصبات الإنسان يعقلون جنايته وليس كل الأقربين.
110. يجوز عقل مولى القوم من قبل قومه، و هو كذلك يعقلهم.
111. من اعتقته امرأة فولاءه يبقى لقومها، وليس لزوجها.
112. لا تسامة على أهل البلد إن وجد ميئا من غير أثر أثر على موته. 113. تعريف القسامة هي: أن يحلف خمسون رجلا بأنهم لم يقتلوا ولا يعرفون من قتل المقتول
114. لا تشمل القسامة الأصناف الآتية: (أ) الغائب، ب) الصبيان، ج) الغريب، د) النساء، ه) المجنون، و (الزمناء (ز) العبيد، ط العميان.
115. تشمل القسامة الأصناف الآتية: (أ) الإمام، (ب) الوالي، ج) القاضي، د) رجال البلد.
116. إذا كان رجال البلد التي وجد فيها الميت أقل عن خمسين، فإن اليمين تضاعف حتى تصل إلى خمسين في العدد؛ وبعد الحلف فإن عليهم دفع ديته فقط.
117. إذا عرف القاتل فإن القسامة تسقط ولا تلزم أهل البلد.
118. اختلف في عدد الشهود المطلوب شهادتم من اثنين إلى ثلاثة شهود
على القاتل.