الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

34. إذا صعب فهم كلمة في الصك فإن الحاكم يكتبها حسـ

معني متعارف عليه.

35. لا يضمن الكاتب خطأه في كتابة الصك إذا كان غير معتمدا.

36. لا يجوز للجاهل أن يكون كاتبًا؛ حتى لا يظلم الناس حقوقهم.

357

الفصل الأول: في الوصايا

1. من نعم الله تعالى أن جعل للعباد فسحة للرجوع وتكفير الذنوب عن ما اقترفوه من آثام وتقصير في حقوق الله تعالى، وعباده، وعما قروه في أنفسهم عن طريق الوصايا.

الفصل الثاني: في الإيصاء

1. الإيصاء هو اللفظ الذي يأمر به الإنسان بإعطاء شيء باختياره من ماله أو مما يملكه لأحد معي أو الفقراء أو تسديدا لدين عليه أو

كفارة إطعام.

2. . اختلف في الإيصاء هل ينفذ بعد الممات كالوصية أم لا، وخصوصا إذا لم يقيد شرط موته لتنفيذ الإيصاء.

الوصية أنواع وهي: (أ): وصية الفرض: وهي الإيصاء بحقوق الأقربين، وإعطاء حقوق الآخرين من الديون التي عليهم لهم، (ب) وصية النفل، (ج): وصية الحرام.