الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦356
الجوهر الوضاء
24. يجوز لقاسم الأموال أن يأخذ أجرة على تقسيمه.
25. تجب أجرة لمن شحب فلج أو نهر أحدهم.
26. يجوز أخذ الأجرة من ميراث الأيتام، وهي المسماة بالقرعة.
27. تستخدم طريقة القرعة في حالة صعوبة تقسيم الميراث الذي يستدعي وجود الأيتام والإثباتات بالشهود.
28 صفة القرعة أن: (أ) يجعل في كل ورقة اسم وريث من الورثة، (ب) تجعل الورقات كل واحدة في داخل قطعة طين حجمها كحبة العنب أو البندق (ج) تلقى حبات الطين، فأول ما يلقط منها وفيها اسم أحد الورثة فهو مستحق للسهم المقسوم وهكذا، إلى أن يعطي جميع الورثة أسهمهم بأنصاف، (د) لا يشترط فيمن يعمل القرعة أن لا يكون من ضمن الورثة.
29. تقسم الأنهار بين أصحابها كل نهر منفرد عن الآخر إلا إذا تراضي الشركاء فيما بينهم فلا يحتاج إلى إفراد الأنهار لدى التقسيم.
30. يجب أن يخرج سكان البيت المراد تقسيمه بين الورثة قبل التقسيم؛ إلا إن كان الساكن يدفع فيه إيجارا فإنه لا يتطلب عليه الخروج منه. 31. من غرس فسلًا أو نباتًا من نفقته الخاصة فهو له قبل و بعد التقسيم ولا يخضع للقسمة.
32. من شروط رفع الفسل أن يكون مقسوما على حسب إثباته بكل
سهم.
33. يجب التزام الورثة بمسافة الفسل المحدودة ولو إلى ستة عشر ذراعًا بين كل نخلة وأخرى.