الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٦36
الجوهر الوضاء
يجوز الاستنجاء بماء زمزم لأنه مزيل للنجس.
4. من حرك مباله في الماء كفاه للاستنجاء وهو يجزي عن العركات إن
ذهبت عين النجاسة.
ه. البول يعرك ثلاث مرات على عدد الاستجمار.
الباب العاشر: في الغسل من الجنابة
1. أسباب وجوب الغسل من الجنابة هي: الجماع، الاحتلام، الاكسال
والنطفة الميتة.
2. ليس على المرأة الاغتسال ما لم تخرج منيها ولا عبرة بمني الزوج الذي فيها ما لم تخرج هي.
في حكم الاغتسال من الجنابة واجب على الذكر والأنثى.
نية غسل الجمعة تختلف عن نية الغسل من الجنابة.
ه. إذا نوى الغسل للجمعة فقط فإن غسله يجزيه عن غسل نية الجنابة.
6. من تبول بعد الغسل فإنه يجزيه عن إعادة غسله مرة أخرى.
اختلف في نية الغسل إذا ظهر المد بعده. .
٣٦ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.