الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٧الجزء الأول: في فقه العبادات
37
الباب الحادي عشر: في كيفية الغسل
1. يبدأ المسلم الغسل لليدين بغسلهما ثلاث مرات بنية زوال عين
?
النجاسة
يغسل الجنب فمه وأنفه ثم يتوضأ وضوء الصلاة.
يفيض الماء فوق الرأس ثلاث مرات تماما
يعمم جميع الجسد بالماء مع عركه بباطن يده ويجزيه إذا لم يعرك جسده بشرط تعميم جسده بالماء في جميع مواطن بدنه.
ه ضرب موج الماء يجزي عن عرك الجسد حتى تزول عين النجاسة. 6. الغسل على السنة المذكورة يجزي عن الوضوء فهو يسمى الوضوء الأكبر شرط عدم مس عوراته بعد الغسل بدون حائل.
الشك في أثناء الغسل لا يلغي ما غسل إلا إذا تيقن نقص غسله وإلا فعليه إتمامه.
قدر ماء الغسل هو: صاغ من الماء ومد ماء للوضوء من غير إلزام إذا طهر البدن.
الحكمة من صاع الماء للغسل هي أنها للتوسيع على المسلمين.
10. إذا اغتسل الإنسان أمام الناس وبدت عورته فإنه يجزيه الغسل ولكنه يأثم بإظهار عورته.