الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

361

40. حكم الإيصاء بالمضاف هو بعكس حكم الإيصاء بالمودغ.

41. يجوز الرجوع في الوصايا ما لم يمت الموصي.

42. لا يجوز الرجوع عن وصايا البر والصدقات بعد موت الموص

43. اختلف في جواز الرجوع عن وصية البر والتطوع في حياة الموصي قبل موته.

44. يثبت الإيصاء بالحج و العتق وكل شيء يلتمس الموصي به الأ وصي به الأجر من

عند الله.

45. أنواع الرجوع في الوصية هما: بالأقوال والأفعال.

46. يجوز الرجوع عن البيع في الإيصاء.

47. يجوز الرجوع عن الشراء في الإيصاء.

48 يجوز شراء عبد بالإيصاء وعتقه من مالكه

49. لا يجوز الرجوع عن تدبير العبد في الوصية.

50. تجوز الزيادة في الوصية.

51. اختلف في الرجوع عن بيع العبد بالخيار، والراجح عدم الجواز في

الوصية.

52. يجوز إرجاع الثمر من النخلة، وكربها، وزورها و كذا منع الزرع

بعد الإيصاء.