الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
الجوهر الوضاء
الفصل الثالث: في الوصي
1 الوصي هو الشخص الذي اختاره الميت قبل موته لتنفيذ وصيته. . من المستحب أن يكون الوصي ثقة ذو أمانة او استقامة في دينه. من المستحب أن يكون الوصي متعلما لينفذ الوصية في موضعها.
4. لا يجوز الإيصاء إلى خئون.
ه يجوز للحاكم أن يجعل مشرفا على الوصي الجاهل أو الغير أمين.
6. يبطل الإيصاء عن طريق العبد إذا تم بيعه.
لا يجوز للموصى له أن يترك أو يهمل الوصية إلا بعذر يقبله الحاكم
منه.
من المستحب إنفاذ الوصية بأمر وإشراف الحاكم.
9. يلزم الوصي تصحيح الديون التي على الموصي.
10. إذا لم يصح الدين على الموصي شرعًا فإن الضامن هو الوارث. 11. في حالة إصرار الوصي بتنفيذ وصيته بغير إثبات فإن للحاكم أن يقرر ذلك في أمر الوصي.
12. لا يجوز للوصي إنفاذ ما فوق الثلث من الوصية.
13. لا يجوز الإيصاء للوارث.
14. يجوز للوصي في حالة الصكوك أن يعبر بالصيغة التي يختارها في
الوصية؛ فذلك ثابت.