الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
363
15. يجوز بيع الوصي في أثناء مرضه؛ إن كان الإنفاذ يقتضي
16. لا يجوز للوصى بيع ماله في حال مرضه.
ذلك.
17. يجوز للورثة نقض الموصي في مرضه إن كان بيع خيار منهم برضاهم
18. يجب على الوصي تنفيذ وصية وصيه كما هي.
19. يجوز تصديق الوصي في قوله بأنه وأنفذ بعض أو كل ما أوصي به
للوارث.
20. اختلف في ثبوت طلب الورثة من الوصي اليمين في حال تكذيبه من حيث صدقه في إنفاذ الوصية.
21. اختلف في جواز حج الوصي عن الموصي بأمره في وصيته. 22. اختلف في جواز توزيع الحبوب بدلا من الإطعام خلافًا للوصية.
23. يجوز للوصي أن يستعين بأحد الثقاة المأمومنين في تنفيذ الوصية. 24. اختلف في أجرة الوصي، هل تكون من أصل رأس المال أم من
المال.
25. يجوز إعطاء المنادي على سلعة أو مبيع مال البيت، أن يعطى من
رأس مال الهالك.
26. يجوز للمسلم أن يكون وصية ذمي أي: كتابي.