الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

الجوهر الوضاء

24. اختلف فيمن يأخذ من الوصية بمعناها وليس مجرد اللفظ بالاطمئنان.

25. اختلف فيمن أوصى بكتبه، هل يدخل المصحف في الإيصاء من ضمنها أم لا.

26. لا يدخل غمد السيف في الإيصاء بالسيف.

27. اختلف في ثمرة النخلة هل هي تابعة لها في الإيصاء أم لا.

28. من أعطى أوباع نخلة بغله، فإن ثمرتها المقبلة تكون للمشتري، و كذا للمعطى له.

29. من أوصى بغليه فإن الغلة تشمل: أزور النخيل اليابس، (ب) كرب النخيل، (ج) شغراف النخيل، (د) عسق النخيل، (ه) ورق الحنا، (و)

ورق السدر.

30. من أوصى بخدمة عبده، لرجلين فإن على العبد أن يخدم كل شخص شهر بالتناوب، وعليها إعطاؤه أجرته كل عن نفسه.

31. يدخل الإيصاء بالعبد مع جملة الدواب والحيوانات التي كان يملكها الهالك قبل موته.

32. في الإيصاء لا ينعتق العبد إلا بعد موت سيده، إلا إذا أعتقه الوصي أو الوارث أو الحاكم أو المحتسب، وفي عتق المحتسب خلاف، وكذا حكم العبد المدبر.

من أوصى بصيام و لم يحدد مدته، فيجوز صيام يوم واحد عن الهالك.

34. من أوصى بكفارات غير محددات بالمغلظة أم مرسله فإنه يجزي أداء الكفارة المرسلة عنه وهي: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة

أيام.