الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
367
35. اختلف في من لم يحدد الإطعام أو الصيام في الكفارات المحددة، فقد قيل: يخبر الوصي في ذلك وقيل لا.
36. يجوز لمن أوصى بحجة ولم يخصص أحدا معينًا بأدائها عنه أن تدفع لأحد الأتقياء ليقوم بها عن الهالك، فإن لم يوجد التقي فلأحد الزهاد، وإن لم يوجد الزاهد فلأحد الناس المصلين على أن يشهد على
أداءه لها.
37. يجوز أن تعطي الحجة الموصى بها لفاسق
38. يجوز الإيصاء بطعام الأرز بلفظ الحب في الوصية.
39 لا يجوز لمن أوصى بحب معلوم الاسم إنفاذ حب غيره.
40. من أوصى ببيته بكل ما فيه لشخص معين سماه باسمه فهو له.
41. المرهون من مال الموصي يعطى لمن أرهنه إياه بعد موته، وقد اختلف في جواز فداء المرهون بعد موت الموصي، إذا كان في البيت
الموصى به.
42. اختلف في جواز الإيصاء ببعض المنزل لاعتبار ذلك من الجهالة. 43. يجوز الإيصاء ببقاء أرملة الميت في بيتها إلى حين إنقضاء عدة وفاة
زوجها.
44. لا يجوز إخراج أرملة الميت من بيت زوجها قبل إنتهاء عده وفاة زوجها الميت.
45. لا يجوز بقاء زوجة الميت إلى ما بعد عدة وفاة زوجها في البيت، ولا
إلى مدة غير محددة؛ لأنها من الوراث ولا تجوز لها الوصية.