الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٧١الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
371
لا وصية لمن انقطع بالبحر.
لا يجوز الوصية للقريب الميت.
تجوز الوصية للمولود من الأقربين قبل تقسيم الوصية.
10. يجوز لمن مات قبل استلام نصيبه بعد التقسيم من الوصية أن تعطي
لورثته.
11. يبدأ بالوصية نسل البنين والبنات فهم من الدرجة الأولى في الأقربين ومن سفل منهم.
12. الأقربين الذين يستحقون الوصية هم: (أ) أجداد الميت من الثالث وما علا، (ب) إخوة الميت، (ج) العم، (د) إخوة الميت من الأم
والأب، (ه) الأعمام والعمات، (و) الأخوال والخالات.
يأخذ العم ضعف الخال، وتأخذ العمة ضعف الخالة.
14. يأخذ عم الأم مثل خال الأب من نصيب الأقربين.
15. من كان اتصاله بنسيين فإنه يعطى أكثر على حسب درجة قربه من
الموصي.
16. تقسم الوصية بين أكثر من واحد إذا كانت أكثر من دانق: أي سدس الدرهم، في تقسيم الدانق والدانقين وما دونهما في حالة الضرورة.
17. يجوز صرف حق الأقربين للوارث إن عدم الأقربين.
18. يجوز صرف وصية الأقربين إلى الفقراء إن جهلوا لدى الموصي
والوصي.