الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

370

الجوهر الوضاء

يجوز للموصي عدم تخصيص الورثة في الوصية.

074 لا يجوز الإيصاء لميت إلا إن كان حقا في الذمة أو ضمان، فإنه يدفع لورثة الميت الموصى له.

75. لا يجوز الإيصاء ولا الوقف للحب من أجل إطعام الطيور لأنه تضييع لمال الورثة.

76. يجوز التصرف في المال المجهول صاحبه على مر الزمان، بأن ينفذ في

الفقراء

77. يجوز إنفاذ مال الهالك المجنون الذي ليس له ورثة أن يدفع للفقراء

الفصل الخامس: في وصية الأقربين

1. وصية الأقربين هي الأقربين هم من الجد السادس إلى العاشر ممن

ليس لهم حق في الميراث.

2. حث القرءان الكريم على الصدقة للأقربين.

اختلف في عدد الأقربين الذين تجب الوصية لهم، والأرجح أنها تكفي حتى ولو لشخص واحد عن بقية الأقربين.

4. تثبت الوصية في التعبير في قوله ما للأقربين أو أقري، أو أقربائي فكل ذلك جائز.

ه. لا تجوز الإيصاء للورثة.

6. يجوز إعطاء الأقرباء الملتقين من الجد السادس إلى الجد العاشر ما لم

يکن مشركًا.