الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
الفصل الثالث: في الأرحام
379
1. الأرحام هم كل من له قرابة بالميت من حيث الأب والأم.
ينال الأرحام كل الميراث في حال انعدام وجود ذوي السهام والعصبات.
لا ينال الرحم شيئا إذا عاد الغائب من ذوي السهام أو العصبات. 4. لم يرد دليل من القرءان الكريم يفضل الإرث بين الأرحام والعصبات والأقربين، فهو كحال الصلاة وإنما فضلتهما سنة المصطفى والخلفاء
الراشدين.
ه يقسم الميراث على صنفين وهما من حيث: (أ) أقربهم نسبا من الميت، (ب) طريقة تنزيل الأصول بدرجة الفروع.
6. مثال على إنزال الأصول إلى مرتبة الفروع ابن الابن بدرجة ابن الأخت، فالقرابة تكون هنا إلى ابن البنت أقرب، ويتساوي درجتهـ ينالوا ميراث ألام، فيقتسمون الميراث أنصاف بينهم الذكور مع
الإناث منهم.
ينال إخوة الأم الميراث ب بينهم بالتساوي، من ذكور وإناث.
تعتبر الإناث من الأرحام مثل: (أ) بنات البنت، (ب) بنات الأخت (ج) نسل الجدة، (د) أبناء البنين (ه) أبناء البنات، (و) الخال والخالة، (ز) العمات، (ح) بنت الأخ.