الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

380

الجوهر الوضاء

الأنساب من الرضاع ليسوا من الأرحام في حكم الميراث.

10. قيل بأن الزنيم من الأرحام في حكم الميراث.

11. لا تعطى أم الزنيم فوق فرض ميراثها، لفجورها وسخط الرحمن

عليها.

12. اختلف في جواز توريث الزنيم عند عدم وجود أرحام ولا عصبات ولا ذوي سهام لدى أم الزنيم، فإن المال يعطى للفقراء وقيل لبيت

المال.

13 إرث اللقيط لا يعطى لمن كفله؛ بل يوقف لبيت المال.

14. لا يجوز أخذ مال اللقيط ولكن يعطى الفقراء بعد موته.

15. الميت المجهول، وارثه فإن ثيابه تعطى الفقراء من نفس جنس الميت سواء كان زنجي، أو نوبي، أو حبشي، أو سندي، أو فارسي، أو عربي،

وهكذا.

16. لا يجوز للشريك الحليف أن يرث شريكه معدوم الورثة.

الفصل الرابع: في موانع الإرث

1 موانع الإرث هي: الأسباب التي شرعها الله ورسوله لمنع بعض

الورثة من الإرث.

2. يمنع الكافر من ميراث قريبه المسلم؛ إلا إذا أسلم قبل اقتسام

الميراث.