الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨١الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
381
لا يرث المسلم الكافر.
اختلف في جواز أخذ ميراث المرتد.
ه يجوز أخذ ميراث الأقلف؛ لأنه مسلم موحد.
6. لا يجوز للقاتل أن يرث من قتله، ولو أبرأه الورثة فلا يجزي هذا شرعًا.
7. لا يجوز للأب أن يرث ابنه الذي قتله، ولو قصد الضرب دون القتل، وعليه الدية لضربه فقط ولا يقتل به.
يجوز لمن أمر بالقتل عمدا أن يرث من قتله. و من قتل مورثه بحكم الشرع فله الميراث
اختلف في توريث القاتلان الصبي والمجنون.
10. لا يجوز الميراث للقاتل عمدًا أو بغير عمد.
11. اختلف في جواز إعطاء الدية عن المولود الذي قتلته أمه الزانية، فقيل: (أ) الدية على الأب، وقيل: (ب) الدية على عصبة الأم، وقيل:
(ج) الدية على أرحام الأم.
12. لا يجوز ميراث الحر للعبيد.
13. يجوز إعطاء ميراث العبد الذي ليس له وارث للإمام أو لبيت المال.
14. لا يجوز للمطلقة بثلاث تطليقات لا ترث مطلقها ولا يرثها، إلا إن
كان طلاقا
15. رجعيًا.
16. يجوز أن ترث المرأة من ورث زوجها إن كان مريضا مرضا شديدا
ملازما له.