الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٩١الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
391
وإنما متهما فقط وذلك من بيت المال.
32. ليس للمحبوس غرم إن أصيب بشيء في حبس بشيء في حبسه وكان مذنبا وإنما
غرمه من ماله فقط.
33 استدل العلماء بأن المحبوس أمانة بتصرف الإمام الوارث في إنقاذ سجناءه من الوادي - رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ -، والذي أدى إلى استشهاده في سبيل
الله تعالى.
34. يجوز الحبس على التهمة.
35. اختلف في جواز تعزير المتهم.
36. يجوز قبول قول المتهم فيمن هو مثله.
37 لا يجوز اعتماد قبول قول قصاص الأثر.
38 لا يجوز قتل من أقر بجريمة القتل ولكن عليه دفع الدية.
39. اختلف في جواز القصاص بالحرق لمن أحرق إنسان حتى الموت.
40. اختلف في حد من حرق متاع إنسان على أقوال ثلاثة وهي: (أ) تقطع يده فقط، (ب) تقطع يده وقدمه، (ج) تقطع يده إذا كان:
المحترق قدر ما يستحق السرقة.
41. لا يجوز قطع يد من أحرقت ابنها، وعليها الغرم فقط.
42. يجوز قتل الساحر المشتهر بسحره
43. يجوز أن يقتل شاتم رسول الله؛ لأنه كفر بذلك فهو مرتد إلا إن تاب
قبل ذلك.
44. يجوز قتل الذمي الذي شتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.