الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

392

45. يجوز قتل شاتم العمرين أبي بكر وعمر – رَضِوَاللَّهُ عَنْهُما.

46. يجوز قطع يد الذمي لاطم المسلم.

47. يغرم لاطم العبد.

48 48. يعزر الساب لأخيه المسلم بقوله يا كلب أو يا حمار.

49. عر المقبل لغير زوجته، أو ضم، أو اختلى بامرأة لا تحل له.

الجوهر الوضاء

الباب الثالث: في الحدود

1. المقصود بالحدود هو: العقاب المستوجب على من عصى الله تعالى، في

أوامره ونواهيه.

إقامة الحدود فرض كنعمة الله على عباده لتطهيرهم من ذنوبهم المرتكبة، ودفقا لعقابه.

إقامة الحدود تكون على الحاكم العادل وغير العادل.

4. حكم إقامة الحد هو كحكم الصلاة والصيام في حال القدرة على

5

تنفيذ ذلك.

لقد أثنى الله تعالى على من أقاموا حدوده.

6. ليس للحاكم الجائر أجر على إقامة الحد؛ لأنه أولى بأن يقام فيه هو

لجوره.

يجب البراءة من الحاكم الجائر.