الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
12. يجوز العفو عن المحارب التائب من الشرك أو التائب من تحليل ما حرم الله تعالى قبل القبض عليه.
13. يجوز العفو عن المحارب المسلم العاصي إذا تاب من انتهاك ما حرم
الله.
14. يجوز للإمام العفو أو عقاب المحارب القاتل أو الأمر بالقتل حسب المصلحة التي يراها في حق الإسلام والمسلمين
15. المشرك المحارب المعتذر بعد إلقاء القبض عليه لا يقتل ولا يصلب ولكن يسترق أو يباع للبدو.
16
إذا رفض المشرك المحارب الإسلام فإنه يقتل، أو يستبدل بفدية مأسور من المسلمين مكانه.
الفصل الثالث: في حد السارق
1. السارق هو الذي أخذ مال غيره أو أخذ شيئًا من غيره عنوةً أو خدعة دون استئذان من أصحابه.
حكم السارق المال الغير قطع يده باتفاق علماء الإسلام من النص الوارد في القرءان الكريم.
شرط إقامة حدة قطع اليد هو: إذا سرق السارق من ربع دينار فما
فوق، ويقدر بثلاثة دراهم.
4. من شروط إقامة حد السرقة هو شهادة شاهدين أو إقراره على نفسه
بالسرقة.