الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

394

الفصل الثاني: في حد المحارب

الجوهر الوضاء

1. المحارب هو الذي يقطع الطريق على العباد ويسرقهم أو يقتلهم أو

يخفيهم.

يجوز قتل المحارب إن قتل أحدًا.

لا يكفي عفو أهل المقتول ما لم يعف عنه الإمام كذلك.

4. اختلف في عقوبة من قتل وسلب الناس مالهم، قيل: (أ) يقتل ويصلب، وقيل: (ب) يصلب رأسه فقط إن كان مسلما.

ه المشرك القاتل والسارق قاطع الطريق يصلب جسده كله ويقتل. 6. المحارب قيل عنه بأنه يقتل جوعًا وعطشًا، وقيل يصلب ويقتل

طعنًا.

المحارب الذي يسرق أموال الناس دون قتلهم، فإنه تقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من المفصل ويترك عقبها. . حكم المحارب الذي أخاف المارة على الطريق النفي وهو السجن الدائم، وقيل الطرد من البلاد فقط.

9. أول من سجن المحاربين هو سيدنا الفاروق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضاه.

10. يجوز تخيير الإمام في عقوبة قطاع الطرق.

11. يجوز العفو عن المحارب التائب قبل إلقاء القبض عليه.