الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

397

17. لا تقطع يد سارق الكلب وجروه، والهر ولكن يغرم عنهما.

18. اختلف في جواز قطع يد نابش القبر وقد أخذ شيئًا من القبر.

19

لا حد على من سرق ما أخرجه النباش من القبر.

20. لا حد على الطراز الذي يسرق ما وضع في الطره و قد هرب.

21. لا حد على من اختلس خاتما من صاحبه.

22. لا حد على من سرق مال الغائب.

23. تقطع يد الوكيل السارق المال اليتيم.

24. يجوز منع الحد عن المنكر للسرقة.

25. يجوز للمقر بالسرقة أن يرجع عن قراره قبل تعنيفه.

26 موضع قطع يد السارق من رسغ الكف فقط.

27. اختلف في إلزام السارق إعادة وغرم ما سرقه إلى أصحابه بعد قطع

يده.

28. يجوز غرم السارق من ميراثه إذا مات قبل قطع يده.